حسن بن زين الدين العاملي

72

منتقى الجمان

عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أم قد قضى ؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى ، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلى ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 2 ) . وفى بعض ألفاظ المتن اختلاف حتى بين كتابي الشيخ والأمر فيها سهل . " ( باب . . . ) " ( في الوصية بالحج ) صحي : محمد بن الحسين ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه ( 3 ) . وعن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وزاد فيه " فإن أوصى أن يحج رجل فليحج ذلك الرجل " ( 4 ) . محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى تحت رقم 4 . ( 2 ) في التهذيب باب وجوب الحج تحت رقم 25 . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 55 و 56 . ( 5 ) الفقيه تحت رقم 5499 .